3 - بل لقد روي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن الصبي : يحجم المرأة ؟ قال : إذا كان يحسن يصف ، فلا [1] . ولعل نظره ( عليه السلام ) إلى كراهة أن يرى الصبي من المرأة المواضع الخفية إذا كان قد قارب البلوغ ، وصار يحسن يصف . . أو أنه ناظر إلى الحجامة في موضع يمنع عنه حتى الصبي . . 4 - ويدل على ذلك الأخبار الدالة على الجواز في حال الاضطرار كما سنرى . نعم لو اضطرت المرأة إلى أن يتولى الرجل معالجتها جاز ذلك ، ولكن بمقدار ما ترتفع به الضرورة ، فقد روي : 1 - عن علي ( عليه السلام ) في المرأة يموت في بطنها الولد ، فيتخوف عليها ؟ قال : لا باس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ، ويخرجه ، إذا لم ترفق بها النساء [2] . . 2 - عن الباقر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن المرأة تصيبها العلل في جسدها ، أيصلح أن يعالجها الرجل ؟ قال : إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس [3] . وفي نص آخر : سألته عن المرأة المسلمة ، يصيبها البلاء في جسدها : إما كسر أو جرح ، في مكان لا يصلح النظر إليه ، فيكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت [4] .
[1] الوسائل ج 14 ص 172 والكافي ج 5 ص 534 . [2] البحار ج 82 ص 12 وج 104 ص 36 ، وقرب الإسناد ص 64 وفروع الكافي ج 1 ص 155 ، والوسائل ج 2 ص 673 وفي هامشه عنهما وعن التهذيب ج 1 ص 98 . [3] البحار ج 62 ص 74 عن الدعائم . . [4] الوسائل ج 14 ص 172 والكافي ج 5 ص 534 .