responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 183


أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من داية الكوفة أن تنظر إلى الجارية : أبكر هي ، أم ثيب [1] ، وروي مثله عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] إلا أن يقال : أن ذلك إنما يتم باللمس وهو لا يلازم النظر » .
ثم هناك ما يدل على قبول شهادة النساء فيما لا يحل للرجال النظر إليه ، كالولادة والنكاح [3] ، فراجع أبواب الشهادات في كتب الحديث والرواية . .
كما أنه إذا أمكن الاكتفاء بالنظر لم يجز التعدي إلى اللمس المباشر ، مع عدم إمكان كونه من وراء ثوب ونحوه . . إلى غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه . .
ويدل على عدم جواز مداواة الرجل للمرأة مع إمكان معالجة النساء لها . .
1 - ما عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه عن المرأة . يكون بها الجرح ، في فخذها ، أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ، ويعالجه ؟ قال لا [4] . .
2 - وعن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة : لها أن يحجمها رجل ؟ قال : لا [5] . .



[1] وإن كان ليس في القصة تصريح بالنظر المباشر ، ولكن ذلك هو الظاهر منها ، فراجعها في : طب الإمام الصادق ص 18 / 19 والبحار ج 62 ص 167 / 168 وقال : إن ذلك قد رواه جم غفير من علمائنا كابن شاذان وعن غيرهم كالأردبيلي المالكي .
[2] عيون أخبار الرضا ج 2 ص 39 .
[3] راجع البحار ج 104 ص 321 ، باب شهادة النساء ، وغيره من الكتب . .
[4] قرب الإسناد ص 101 والوسائل ج 14 ص 173 ؛ والبحار ج 104 ص 34 .
[5] قرب الإسناد ص 101 ، والبحار ج 104 ص 33 / 34 .

183

نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست