أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من داية الكوفة أن تنظر إلى الجارية : أبكر هي ، أم ثيب [1] ، وروي مثله عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] إلا أن يقال : أن ذلك إنما يتم باللمس وهو لا يلازم النظر » . ثم هناك ما يدل على قبول شهادة النساء فيما لا يحل للرجال النظر إليه ، كالولادة والنكاح [3] ، فراجع أبواب الشهادات في كتب الحديث والرواية . . كما أنه إذا أمكن الاكتفاء بالنظر لم يجز التعدي إلى اللمس المباشر ، مع عدم إمكان كونه من وراء ثوب ونحوه . . إلى غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه . . ويدل على عدم جواز مداواة الرجل للمرأة مع إمكان معالجة النساء لها . . 1 - ما عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه عن المرأة . يكون بها الجرح ، في فخذها ، أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ، ويعالجه ؟ قال لا [4] . . 2 - وعن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة : لها أن يحجمها رجل ؟ قال : لا [5] . .
[1] وإن كان ليس في القصة تصريح بالنظر المباشر ، ولكن ذلك هو الظاهر منها ، فراجعها في : طب الإمام الصادق ص 18 / 19 والبحار ج 62 ص 167 / 168 وقال : إن ذلك قد رواه جم غفير من علمائنا كابن شاذان وعن غيرهم كالأردبيلي المالكي . [2] عيون أخبار الرضا ج 2 ص 39 . [3] راجع البحار ج 104 ص 321 ، باب شهادة النساء ، وغيره من الكتب . . [4] قرب الإسناد ص 101 والوسائل ج 14 ص 173 ؛ والبحار ج 104 ص 34 . [5] قرب الإسناد ص 101 ، والبحار ج 104 ص 33 / 34 .