responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 198


وإنجازه له . . والعيادة تكون كل ثلاثة أيام مرة ، وهو ما يظهر من الرواية الأولى بقرينة ذيلها وبقرينة الرواية الثانية أيضاً ، والتي تفيد : أن الأحسن أن لا تكون متوالية ، بل الأرجح أن يغب [ أي يباعد ] في العيادة ، فتكون في اليوم الرابع بعد الثلاثة أيام . .
هذا . . ولكن المجلسي ( رحمه الله ) قد فهم من الرواية الأولى : « أن المراد به : أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في أول ما يمرض إلى ثلاثة أيام ، فإن برئ قبل مضيها ، وإلا فيوماً تعود ، ويوماً لا تعود . ويحتمل أن يكون أن أقل العيادة : أن يراه ثلاثة أيام متواليات ، وبعد ذلك غباً . أو أن أقل العيادة أن يراه في كل ثلاثة أيام ، فلما ظهر منه أن عيادته في كل يوم أفضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض ، ولا يخفى بعد الوجهين الأخيرين وظهور الأول » انتهى [1] .
ولكننا نرى - كما تقدم - أن الوجه الأخير هو الأظهر ؛ والأولان بعيدان . . وذلك بقرينة رواية أغبوا في العيادة أربعوا . إلا أن يكون مغلوباً . ولكن بمعنى أن العيادة في الحالة الطبيعية هي بعد مضي ثلاثة أيام فيعوده في اليوم الرابع ، فإذا ثقل المريض ، ووجبت ، فإنه يعوده يوماً ويوماً لا . . فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله . .
العيادة بعد ثلاثة أيام :
وعن علي ( عليه السلام ) : العيادة بعد ثلاثة أيام الخ [2] . . فإذا شفى المريض



[1] البحار ج 81 ص 226 ومستدرك الوسائل ج 1 ص 84 عن المجلسي .
[2] سفينة البحار ج 2 ص 285 ، والبحار ج 81 ص 228 وفي الهامش عن دعائم الإسلام ج 1 ص 218 . ومستدرك الوسائل ج 1 ص 84 و 96 عن الدعائم والجعفريات ، وروي هذا المعنى أيضاً عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فراجع مجمع الزوائد ج 2 ص 295 عن الطبراني في الأوسط وسنن ابن ماجة ج 1 ص 462 والمنتقى ج 2 ص 67 .

198

نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست