قبلها فلا عيادة له . . وقد تقدم احتمال المجلسي إرادة هذا المعنى من الرواية الأولى المتقدمة تحت العنوان المتقدم ، وقد تقدم : أنه ليس ظاهراً منها ، وإلا لوجب طرح الرواية الأخرى . . وما ذكرناه نحن هناك هو الأوجه في الجمع بين الأخبار . . < فهرس الموضوعات > العيادة ثلاث مرات : < / فهرس الموضوعات > العيادة ثلاث مرات : وعلى المؤمن أن يعود أخاه في مرضه ثلاث مرات فإذا زاد عن ذلك فقد طالت العلة . . فليتركه وعياله ، فقد روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « العيادة ثلاثة ، والتعزية مرة » [1] . < فهرس الموضوعات > أوقات العيادة : < / فهرس الموضوعات > أوقات العيادة : إنه يفهم من النصوص : أنه لا يفرق في العيادة بين أن تكون صباحاً أو مساء ، وقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أيما مؤمن عاد مريضاً حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد معه غمرته الرحمة ، واستغفروا الله عز وجل له حتى يمسي ، وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح » [2] . قال المجلسي : « ربما يستفاد منه : أن ما شاع من أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في المساء لا عبرة به » [3] .
[1] البحار ج 81 ص 227 وفي هامشه عن مكارم الاخلاق ص 415 . [2] الكافي ج 3 ص 120 وأمالي الشيخ ج 2 ص 248 ، ومستدرك الوسائل ج 1 ص 84 ومكارم الأخلاق ص 236 والوسائل ج 2 ص 636 ، والبحار ج 81 ص 221 و 224 و 225 عن دعوات الراوندي وغيره وسنن ابن ماجة ج 1 ص 464 وراجع المنتقى ج 2 ص 66 وهامشه ومصابيح السنة ج 2 ص 77 وجواهر الأخبار والآثار المطبوع مع البحر الزخار ج 3 ص 86 . [3] راجع البحار ج 81 ص 221 .