نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني جلد : 1 صفحه : 319
تصديقه للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقد بينا أنه أسلم بعد جماعة من الناس فلم يكن صدقة في حال تكذيب جميع الناس له لتكون القضية كلية ، وإذا لم يكن كذلك سقط التمدح بسبق التصديق فلم يبق للكلام موقع في المدح لسقوط الكلية التي بنى المدح على صدقها ، وإن كانت مهملة وحملت على الأكثرية أي كذبني أكثر الناس فجميع من صدق النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مكة ، بل وفي المدينة في أول الهجرة صدقه وكذبه أكثر الناس فلا اختصاص له بذلك فلا مدح فيه يوجب فضلا على سائر الصحابة . وأما تزويج النبي ( عليه السلام ) ابنته فما أدري لأيهما الفضل على الآخر النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين قبلها أم لأبي بكر حين زوجه إياها ؟ وبعد فأي رجل من الناس يخطب إليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ابنته فلا يزوجه إياها حتى يكون تزويج أبي بكر ابنته إياه منة عليه يستحق بها ثناء من النبي ( صلى الله عليه وآله ) وثوابا كثيرا من الله كما هو مدعى المستدل فلو خطب ( صلى الله عليه وآله ) إلى الأكاسرة والقياصرة والتبابعة لعدو خطبته بناتهم من أجل النعم الواصلة إليهم فكيف بغيرهم . وأما تجهيزه النبي ( صلى الله عليه وآله ) بماله فمتى كان ذلك أفي مكة أم في المدينة فإن كان في مكة فكل عالم يعلم أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذ ذاك غنيا بمال خديجة ( رضي الله عنها ) وكان ينفق منه على من شاء في أول النبوة ولم يجهز جيشا ولا قاتل عدوا مدة بقائه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مكة حتى يحتاج في ذلك إلى معونة أحد ، ثم إنا نعلم أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحوج ما يكون للتجهيز حين أراد الهجرة من الغار إلى المدينة ، وقد روى جميع المحدثين أن أبا بكر باع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعيرين وأخذ منه ثمنهما في تلك الحال فأين التجهيز
319
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني جلد : 1 صفحه : 319