responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 272


قوله : ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) لم يروه أحد من العلماء !
ليس بصحيح ، وقد قدمنا [1] من رواه وإن كان ضعيفا .
قوله : ( لو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة ، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ) .
ليس بصحيح ، فإن في مذهب الشافعي وجهين مشهورين فيما إذا نذر الاعتكاف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة ، هل يتعين كما تتعين المساجد الثلاثة ، أو لا ؟
قوله : ( حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء ، لأنه ليس من الثلاثة ) .
ليس كذلك عن العلماء كلهم ، فإن المنقول عن الليث بن سعد : أنه متى نذر مسجدا لزمه من المساجد الثلاثة وغيرها .
والمنقول عن بعض المالكية : أنه يجوز إعمال المطي لغير الناذر مطلقا ، وحمل على ذلك إتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد قباء ، فإنه كان بغير نذر .
فهذان المذهبان يردان قوله : ( إن العلماء نصوا على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء ) .
قوله : ( قالوا : ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين ، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ، ولإجماع الأمة ) .



[1] تقدم في الباب الأول ، الحديث الخامس ( 98 ) .

272

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست