نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 272
قوله : ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) لم يروه أحد من العلماء ! ليس بصحيح ، وقد قدمنا [1] من رواه وإن كان ضعيفا . قوله : ( لو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة ، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ) . ليس بصحيح ، فإن في مذهب الشافعي وجهين مشهورين فيما إذا نذر الاعتكاف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة ، هل يتعين كما تتعين المساجد الثلاثة ، أو لا ؟ قوله : ( حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء ، لأنه ليس من الثلاثة ) . ليس كذلك عن العلماء كلهم ، فإن المنقول عن الليث بن سعد : أنه متى نذر مسجدا لزمه من المساجد الثلاثة وغيرها . والمنقول عن بعض المالكية : أنه يجوز إعمال المطي لغير الناذر مطلقا ، وحمل على ذلك إتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد قباء ، فإنه كان بغير نذر . فهذان المذهبان يردان قوله : ( إن العلماء نصوا على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء ) . قوله : ( قالوا : ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين ، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ، ولإجماع الأمة ) .