نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 266
طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين ، فصار التحريم ( من الأمر المقطوع به ) [1] ، ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك . وأما إذا قدر [2] أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح ، فهذا جائز ، وليس من هذا الباب . الوجه الثاني : أن ( النفي يقتضي النهي ) [3] ، والنهي يقتضي التحريم . وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث ، بل هي موضوعة ! لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ! ولم يحتج أحد من الأئمة بشئ منها ! ! [4] بل مالك - إمام أهل المدينة النبوية ، الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة - كره أن يقول : ( زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) ولو كان هذا اللفظ هو معروفا عندهم ، أو مشروعا ، أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكرهه عالم [ أهل ] المدينة ! ! والإمام أحمد - أعلم الناس في زمانه بالسنة - لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه ، [ في ذلك من الأحاديث ] إلا حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
[1] في العقود والمجموع بدل ما بين القوسين : من جهة اتخاذه قربة . [2] في العقود والمجموع : ( نذر الرجل أن يسافر ) بدل : ( قدر أن الرجل يسافر ) . [3] في العقود والمجموع : بدل ما بين القوسين : ( أن هذا الحديث يقتضي النهي ) . والأصوب ما في كتابنا ، لأن المذكور في الحديث هو النفي ، فلاحظ . [4] لاحظ ما علقناه في صدر الحديث الأول من الباب الأول من كتابنا هذا ( ص 60 ) وقال العلامة ممدوح : شاع بين كثير من الناس ( ! ) أن أحاديث الزيارة كلها ضعيفة ، بل موضوعة ! ! وهو خطأ بلا ريب ، ومصادم لقواعد الحديث بلامين ، ويكفي اللبيب قول الذهبي الحافظ الناقد عن حديث الزيارة : طرقه كلها لينة ، لكن يتقوى بعضها ببعض لأن ما في روايتها متهم بالكذب ! نقله عنه السخاوي ، وأقره ، في المقاصد الحسنة ( ص 413 ) لاحظ ( رفع المنارة ص 9 ) .
266
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 266