responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 264


به واحد [1] ، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني [2] .
وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة ( قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأنبياء : بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) [3] كان يزور مسجد قباء ، وأجاب عن حديث : ( لا تشد الرحال ) بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب .
وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في ( الصحيحين ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ) .
وهذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به .
فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، أو يسافر إليه [4] غير هذه الثلاثة ، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة .
ولو نذر أن [ يسافر و ] يأتي المسجد الحرام بحج أو عمرة ، وجب عليه ذلك باتفاق العلماء .
ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف ، وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي [ في أحد قوليه ] وأحمد ، ولم يجب عند أبي حنيفة ، لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان ( من ) جنسه واجبا بالشرع .
وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة ، لما ثبت في ( صحيح البخاري ) [5] عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن



[1] في المجموع والعقود : أحد ، بدل ( واحد ) .
[2] أضاف في المجموع والعقود هنا : ونحوه .
[3] في المجموع والعقود : ( القبور بأنه ) بدل ما بين القوسين .
[4] حرف في العقود هذه الفقرة إلى هنا ، فلاحظ .
[5] صحيح البخاري ( 8 / 540 ) ح 1545 كتاب الأيمان والنذور باب ( 867 ) النذر في الطاعة .

264

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست