نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 264
به واحد [1] ، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني [2] . وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة ( قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأنبياء : بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) [3] كان يزور مسجد قباء ، وأجاب عن حديث : ( لا تشد الرحال ) بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب . وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في ( الصحيحين ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ) . وهذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به . فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، أو يسافر إليه [4] غير هذه الثلاثة ، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة . ولو نذر أن [ يسافر و ] يأتي المسجد الحرام بحج أو عمرة ، وجب عليه ذلك باتفاق العلماء . ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف ، وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي [ في أحد قوليه ] وأحمد ، ولم يجب عند أبي حنيفة ، لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان ( من ) جنسه واجبا بالشرع . وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة ، لما ثبت في ( صحيح البخاري ) [5] عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن
[1] في المجموع والعقود : أحد ، بدل ( واحد ) . [2] أضاف في المجموع والعقود هنا : ونحوه . [3] في المجموع والعقود : ( القبور بأنه ) بدل ما بين القوسين . [4] حرف في العقود هذه الفقرة إلى هنا ، فلاحظ . [5] صحيح البخاري ( 8 / 540 ) ح 1545 كتاب الأيمان والنذور باب ( 867 ) النذر في الطاعة .
264
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 264