responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 263


أحدهما : - وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية ، كأبي عبد الله بن بطة ، وأبي الوفاء بن عقيل ، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين - أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر ، لأنه سفر منهي عنه .
ومذهب مالك والشافعي وأحمد : أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه .
والقول الثاني : أنه يقصر فيه ، وهذا قول من يجوز القصر في السفر المحرم ، كأبي حنيفة رحمه الله ، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ، كأبي حامد الغزالي ، وأبي الحسين بن عبدوس الحراني ، وأبي محمد بن قدامة المقدسي ، وهؤلاء يقولون : إن هذا السفر ليس بمحرم ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( زوروا القبور ) .
وقد يحتج بعض من لا يعرف الأحاديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقوله : ( من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ) رواه الدارقطني وابن ماجة [1] .
وأما ما يذكره بعض الناس من قوله : ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) فهذا لم يروه أحد من العلماء ، وهو مثل قوله : ( من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ، ضمنت له على الله الجنة ) فإن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ، ولم يحتج



[1] سنن الدارقطني وهكذا نقله ابن تيمية عن ابن ماجة ، وسيأتي ( ص 272 ) رد المصنف عليه أنه ليس في سنن ابن ماجة ، وهو كذلك ، ولكن المحقق السلفي ( الأمين ! ) للعقود الدرية حذف كلمة ( وابن ماجة ) فلاحظ ( ص 333 ) ! ! والغريب أن ابن عمه جامع ( مجموع فتاوى ابن تيمية ) أثبته فيه ( 27 / 185 ) فلاحظ الجمع بين الخيانة والغباء . وقد مر نقله عن العقيلي في الضعفاء في الحديث ( 13 ) من الباب الأول ، فراجع .

263

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست