نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 240
والذي نقله الإمام الرافعي والنووي في غير ( شرح مسلم ) عن الشيخ أبي محمد رحمه الله ليس فيه هذه الزيادة ، بل فيه ما يبين أن مراده ما قدمناه . فإن الإمام قال : إذا نذر أن يأتي مسجدا من المساجد سوى المسجد الحرام ، قال العلماء : فإن كان المسجد الذي عينه غير مسجد المدينة ومسجد القدس ، فلا يلزم بالنذر شئ أصلا ، فإنه ليس في قصد مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة قربة مقصودة ، وما لا يكون قربة ولا عبادة مقصودة فهو غير ملزم بالنذر ، وكان شيخي يفتي بالمنع عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد . . . وذكر ما قدمناه . وكذلك الرافعي قال : إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة لم ينعقد نذره ، قال الإمام وكان شيخي يفتي . . . وذكر ما تقدم . وكذلك النووي في ( شرح المهذب ) [1] وكذلك في ( شرح مسلم ) في باب فضل المساجد الثلاثة ، كلامه مشعر بما قلناه . ومع ذلك قال : إن ما قاله الشيخ أبو محمد غلط . ففي كلام كل من الإمام والرافعي والنووي - في غير ( شرح مسلم ) وفي ( شرح مسلم ) في غير هذا الباب - ما يبين أن فرض المسألة في قصد المساجد ، فيحمل كلام أبي محمد عليه . أما قصد الأغراض الصحيحة في المساجد وغيرها من الأمكنة - من الزيارة ، والاشتغال والجهاد ، وغيرها - فلم يتكلم فيه أبو محمد ، ولا يجوز أن ينسب إليه المنع منه ، ولو قاله هو أو غيره ممن يقبل كلامه الغلط لحكمنا بغلطه ، وأنه لم يفهم مقصود الحديث ، لكنه بحمد الله لم يثبت عندنا أنه قال ذلك ، ولا نقله عنه أحد غير ما وقع في ( شرح مسلم ) من التمثيل على سبيل السهو والغفلة ، ولهذا أجللنا
[1] المجموع شرح المهذب للنووي ( 8 / 477 ) وانظر نذر الصلاة في ( 6 / 488 ) وانظر ( 8 / 473 ) و ( 8 / 475 ) .
240
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 240