نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 239
أن يمشي . قال عبد الملك بن حبيب في كتاب ( الواضحة ) : فكذلك من نذر أن يمشي إلى مسجده الذي يصلي فيه جمعته ، أو مكتوبته ، فعليه أن يمشي إليه ، وليس ذلك بلازمه فيما نأى عنه من المساجد لا ماشيا ، ولا راكبا ، وكذلك روى ابن وهب وغيره عن مالك إلا المساجد الثلاثة ، فيلزمه في المسجد الحرام ما نذر من مشي أو ركوب ، ولا يلزمه في المسجدين - مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيت المقدس - المشي إليهما ، ويلزمه أن يأتيهما راكبا للصلاة فيهما . هذا كله في قصد المكان بعينه ، أو قصد عبادة فيه تمكن في غيره . أما قصده بغير نذر لغرض فيه - كالزيارة وشبهها - فلا يقول أحد فيه بتحريم ولا كراهة . فإن قلت : فقد قال النووي في ( شرح مسلم ) [1] في باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج : اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة ، كالذهاب إلى قبور الصالحين ، وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك ، فقال الشيخ أبو محمد من أصحابنا : هو حرام ، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره . والصحيح عند أصحابنا - وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون - أنه لا يحرم ولا يكره ، قالوا : والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة ، والله أعلم ، انتهى كلام النووي . وقد جعل الذهاب إلى قبور الصالحين من محل الخلاف . قلت : رحم الله النووي ، لو اقتصر على المنقول أو نقده حق النقد لم يحصل خلل ، وإنما زاد التمثيل فحصل الخلل من زيادته .