نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 241
مالكا رحمه الله عن أن يستدل بالحديث على هذا المقصود ، وأوجبنا تأويل كلامه على إرادة البقعة لعينها . وهكذا القاضي عياض ، فإنه قال في ( الإكمال ) [1] : قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) فيه تعظيم هذه المساجد ، وخصوصها بشد الرحال إليها ، لأنها مساجد الأنبياء عليهم السلام ، وتفضيل الصلاة فيها ، وتضعيف أجرها ، ولزوم ذلك لمن نذره ، بخلاف غيرها مما لا يلزم ولا يباح شد الرحال إليها ، لا لناذر ، ولا لمتطوع ، بهذا النهي ، إلا ما ألحقه محمد بن مسلمة من مسجد قباء . وهذا الكلام من القاضي عياض ليس فيه تعرض لزيارة الموتى أصلا ، ولا يجوز أن ينقل ذلك عنه بتصريح ولا بإشارة ، وإنما أشار به إلى غير الثلاثة من المساجد . [ عنوان المسألة في كتب الفقه ] فإن قلت : قد قال ابن قدامة الحنبلي في كتاب ( المغني ) [2] : فصل : فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل : لا يباح له الترخص ، لأنه منهي عن السفر إليها ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) . والصحيح إباحته ، وجواز القصر فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا ، وكان يزور القبور ، وقال : ( زوروها تذكركم الآخرة ) . وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) فيحمل على نفي