responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 238


بظاهر النهي .
وقال الشيخ أبو علي : لا يكره ، ولا يحرم ، ولكن أبان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن القربة المقصودة في قصد المساجد الثلاثة ، وما عداها ليس في قصد أعيانها قربة ، قال : وهذا حسن لا يصح عندي غيره .
قلت : ويمكن أن يقال : إن قصد بذلك التعظيم فالحق ما قاله الشيخ أبو محمد ، لأنه تعظيم لما لم يعظمه الشرع ، وإن لم يقصد مع عينه أمرا آخر ، فهذا قريب من العبث ، فيترجح فيه ما قاله الشيخ أبو علي ، ولا نعلم في مذهبنا غير ذلك .
وذهب الداودي إلى أن ما قرب من المساجد الفاضلة من المصر ، فلا بأس أن يؤتى مشيا وركوبا ، استدلالا بمسجد قباء ، ولا يدخل تحت النهي في إعمال المطي ، لأن الإعمال وشد الرحال لا يكون لما قرب غالبا .
ونقل القاضي عياض عن بعضهم : أنه إنما يمنع المطي للناذر ، وأما غير الناذر ممن يرغب في فضل مشاهد الصالحين فلا .
فهذه أربعة مذاهب في إتيان ما سوى الثلاثة من المساجد ، وعلى المذهب الرابع المفصل بين أن يكون بالنذر أو بغيره ، حمل بعضهم إتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد قباء ، لأنه كان بغير نذر ، ولا حرج فيه ، بل متى خف عليه فعل القربة .
فيجئ في نذر ما سوى الثلاثة من المساجد ثلاثة مذاهب :
أحدها : أنه لا يصح ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور .
والثاني : يصح مطلقا ، وهو مذهب الليث بن سعد .
والثالث : يلزم ما لم يكن بشد رحل ، كمسجد قباء ، وهو قول محمد بن مسلمة المالكي .
وقد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم : أن عبد الله بن عباس سئل عمن جعل على نفسه مشيا إلى مسجد قباء وهو بالمدينة ؟ فألزمه ذلك ، وأمره

238

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست