responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 228


قدمنا أنه لا وجه للتوقف في كون ذلك قربة ، لأنه وسيلة إلى قربة ، ولم يقترن به قصد صارف ، ولا مانع من الحكم بالقربة عليه بالمعنى الثاني .
[ مع ] أن إطلاق قوله يقتضي أن الخصم وغيره إنما يستحبون الزيارة مطلقا من غير سفر ، إذا ضم إليها قصد المسجد ، وحينئذ لا تكون الزيارة وحدها قربة ، سواء كانت عن سفر ، أم عن غير سفر ؟
وهو مخالف للأدلة الدالة على أن الزيارة قربة ، وكأنه إنما أراد السفر للزيارة ، وإنما أطلق العبارة ، وأيا ما كان فهو باطل ، لما قدمناه .
واعلم : أن هذا السؤال المبني على تقسيم السفر ضعيف ، وكذلك السؤال المبني عليه الذي قدمته في الاستدلال بعمل السلف والخلف على السفر ، وإنما ذكرتهما لأني وقفت على كلام بعض الفضلاء ذكرهما فيه ، فاحتجت إلى جوابهما ، والخصم الذي النزاع معه لعله لا يرتضيهما .
والعجب ممن أوردهما مع موافقته على أن السفر لمجرد الزيارة قربة .
فإن كان قال ذلك بغير دليل فهو باطل .
وإن كان قاله لأحد الدليلين المذكورين ، فالقدح فيهما قدح فيه ، فلا يمكنه الجزم به .
وإن كان قاله لدليل آخر فكان ينبغي أن يبينه حتى يظهر أنه يفترق الحال فيه بين الأسفار أو لا ؟
بل العجب منه قوله بهذه الأمور ، مع قوله : بأن كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة ، وجاحده محكوم عليه بالكفر .
وقد بان بما ذكرناه : أن لزوم كون السفر لمجرد الزيارة قربة ، لازم لكون الزيارة قربة ، وأن اللزوم بينهما بين ليس بالخفي ، والعلم بالملزوم مع التوقف في اللازم البين له مستحيل ، فالقول بإثبات الملزوم مع التوقف في إثبات اللازم لا يجتمعان .

228

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست