responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 227


الزيارة فقط ، والسفر المباح ، والسفر لغيرهما ، ولا حاجة بنا إلى الكلام في ذلك .
وأما قولك في القسم الثاني من أقسام السفر : ( ما يقصد به قصره على قصد الزيارة لا غير ) فهذه العبارة تحتمل أمرين :
أحدهما : أن يقصد الزيارة ، ويقصد أن لا يفعل معها قربة أخرى من تحية المسجد ولا غيرها ، وهذا الأمر لا يقصده عاقل غالبا ، وليس هو المسؤول عنه ، فإن الناس إنما يسألون عن الواقع منهم ، وبهم حاجة إلى معرفة حكمه ، فذكر هذا القسم هوس ، وإرادته في فتيا العامة بعبارة يفهمون منها العموم تضليل .
ثم إنا نقول : ولو فرض ذلك ، كان سفره قربة ، لأنه قصد به قربة ، ولكن قصده ترك غيرها من القربات ليس بقربة .
الأمر الثاني : أن يقصد الزيارة ، ولا يخطر بباله أمر آخر بنفي ولا إثبات ، ولا وجه للتوقف في كون ذلك قربة بعد العلم بكون الزيارة قربة ، ووسيلة القربة قربة .
والظاهر من صاحب هذا السؤال أنه أراد هذا الأمر الثاني ، فإنه الذي قال : إن الخصم إنما أراد أن يبين كيفية الزيارة المستحبة ، وهي أن تضم إليها قصد المسجد ، كما قاله غيره ، وقدمنا الكلام على ذلك .
ففي هذه القطعة من كلامه بيان أن شرط الاستحباب في الزيارة عند الخصم [1] وغيره ، ضم قصد المسجد إليها ، ومقتضى ذلك أن عند عدم الضم ينفي الاستحباب ، سواء أراد عدم ما سواها من القرب أم لا ؟
وهو يبين أن مراده فيما تقدم - ( بما يقصد قصره على قصد الزيارة لا غير ) - المعنى الثاني الذي قدمناه ، وهو عدم قصد سواها ، لا قصد عدمه ، وقد



[1] لاحظ كلام ابن تيمية في حكم الزيارة وشرطها : مجموع فتاوى ابن تيمية ( 27 / ص 26 - 34 ) وقد نسب فيه إلى الفقهاء أحكاما لم يقولوا بها ، واستفاد من الأحاديث معاني لا تفيدها ، فراجع .

227

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست