responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 229


فمن توقف في كون السفر لمجرد الزيارة قربة ، لزمه التوقف في كون الزيارة قربة .
ومن قال : بأن كون السفر لمجرد الزيارة قربة من الأمور الخفية ، لزمه أن يقول بذلك في الزيارة ، فإنه تقرر أن الملازمة بينهما بينة معلومة من الشرع .
فإن قلت : فما تقولون في السفر إلى زيارة ما عدا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟
قلت : قال الفقيه الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان بن عمر المالكي المعروف ب‌ ( الشار مساحي ) في كتاب ( تلخيص محصول المدونة من الأحكام ) الملقب ب‌ ( نظم الدر ) في كتاب الجامع في الباب الحادي عشر في السفر ، وهو أحد أبوابه ، قال في هذا الباب : والسفر قسمان : هرب ، وطلب ، أما الهرب فالخروج من أرض الحرب ، وأرض البدعة ، وأرض غلب عليها الحرام ، ومن خوف الأذى في البدن ، ومن الأرض الغمة [1] .
وأما الطلب فيكون للحج ، والجهاد ، والعمرة ، والمعاش ، والاتجار ، وقصد البقاع الشريفة ، وهي المساجد الثلاثة ، ومواضع الرباط تكثيرا لأهلها ، ولطلب العلم ، ولتفقد أحوال الإخوان ، وزيارة الموتى ، لينتفعوا بترحم الأحياء ، وقصد الانتفاع بالميت بدعة إلا في زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقبور المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ، انتهى .
فأما استثناؤه قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ، واقتصاره إن قصدها للانتفاع بهم سنة ، فصحيح .
والظاهر أن ذلك عام في زيارتها ، والسفر إليها ، كما يقتضيه صدر كلامه .
وأما السفر لزيارة غيرهم من الموتى لينتفعوا بترحم الأحياء ، فقد عده



[1] في هامش الهندية : لعله : الوخمة .

229

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست