نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 226
موجود في القسمين . وإن جعلت العلة التوقف ، وقلت : إنه يتوقف على الأعم ، لا على الأخص ، لزمك أن تقول : القربة ما هو أعم من السفرين ، وخصوص كل منهما ليس بقربة ، ففرقك بين القسمين لا وجه له . وإن أخذته مجردا فهو باطل ، لأنه يدخل فيه مطلق السفر ، ولم يقل أحد : بأنه قربة ، فإن السفر من حيث هو هو مباح ، وإنما تعرض له القربة بعلة قصد القربة ، فحيث حصلت تلك العلة حصل معلولها ، وحيث لا فلا ، ففرقك بين قربة وقربة لا وجه له . فقد بان بهذا : أنه بعد العلم بكون الزيارة قربة ، وبكون وسيلة القربة قربة ، يقطع بأن السفر للزيارة قربة ، سواء ضم معه قصد قربة أخرى أم لا ؟ والشك في ذلك إنما يكون للشك في إحدى المقدمتين . وتقرير السؤال مختل على كل تقدير . وليس لك أن تقول : إن السفر للزيارة المجردة داخل تحت النهي بقوله : ( لا تشد الرحال ) والسفر لها وللمسجد سفر للمسجد ، فكان مباحا للحديث . لأنا سنبين معنى الحديث ، وأنه لا يشمل الزيارة . وبتقدير أن يكون السفر للزيارة منهيا عنه ، فالسفر لها وللمسجد ينبغي أن يكون منهيا عنه على هذا البحث ، لتركبه من منهي عنه وغيره . وأيضا : فإن هذا دل على أنك لا تقول : بأن وسيلة القربة قربة ، فكان يكفيك من الأول أن تقول : إن وسيلة القربة ليست قربة ، وإنما كان السفر في القسم الأول قربة لدليل آخر ، فانتقالك إلى هذا التطويل لا فائدة فيه . فعلى كل تقدير هذا الكلام ساقط . وأما السفر العاري عن القصدين المذكورين ، فيدخل فيه السفر لقربة غير
226
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 226