responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 225


وإلى ما يعرى عن القصدين .
واستدلالكم بكون وسيلة القربة قربة فيه نظر ، لأن توقف الشئ على الأعم لا يستلزم توقفه على الأخص ، وزيارة من كان على مسافة بعيدة ، إنما تتوقف على سفر من الأسفار الثلاثة المذكورة المقصودة ، لا على القسم الثاني ليتم ما ذكرتم .
قلت : هذا خلف من الكلام ، لأنك إن لم تقل : بأن وسيلة القربة قربة ، فلا حاجة بك إلى هذا الاستدلال والتقسيم ، وقل : إن وسيلة القربة ليست بقربة .
وحينئذ يرد عليك ما لا قبل لك به مما قدمناه من الاستدلال على كون وسيلة القربة قربة ، وذلك أمر معلوم من الشرع .
ثم يلزمك أن السفر للزيارة وقربة أخرى لا يكون قربة على زعمك ، لأنه إنما يكون قربة لكونه وسيلة إلى قربة .
وإن كنت تقول : بأن وسيلة القربة قربة ، فما وجه النظر بعد تقرير كون الزيارة قربة ؟ !
واحتجاجك بأن توقف الشئ على الأعم لا يستلزم توقفه على الأخص ، عجيب جدا .
لأنك إن فسرت الوسيلة بما يفعل لقصد التقرب إلى المقصود كما فسرناه ، كان كل واحد من السفر الذي قصد به الزيارة مع قربة أخرى ، والسفر الذي قصد به الزيارة فقط قربة ، لأنه قصد به التوسل إلى قربة ، فوجب أن يكون قربة ، سواء كانت الزيارة متوقفة على عينه أم لا ؟ فالفرق بين القسمين باطل قطعا .
وإن فسرت الوسيلة بما يتوقف عليه المقصود ، كما يشعر به ظاهر كلامك :
فإن أخذته بشرط قصد القربة معه ، وجعلت علة القربة ذلك القصد ، عاد الكلام ، وكان كل من القسمين قربة ، لأن الموجب لجعله قربة قصد القربة ، وهو

225

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست