responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 224


من هذه الأربعة قربة ، لما قررناه .
ولأن السفر إلى المدينة لم يكن قربة لمطلق كونه سفرا ، ولا سفرا إلى المدينة ، وإنما كان لعلة ، وهي قصد القربة ، وحيث وجدت العلة وجد المعلول ، ولا فرق في الحكم بالقربة على كل واحد من الأربعة بين أن يوجد كليا ، أو جزئيا مشخصا ، لما قدمناه .
وأما الحكم بكونه مطلوبا أو مندوبا إليه بخصوصه ، فلا يتعلق بمشخص منها كان ، ولا بواحد من الأربعة بعينه ، وإنما يتعلق بواحد منها لا بعينه ، ومهما وجد منها كان قربة يتأدى المأمور به في ضمنه .
وهذا التقسيم وحكم كل واحد منها ، لا يتأتى فيه نزاع بين العقلاء ، سواء قلنا : مقدمة المأمور به مأمور بها ، أم لا ؟ وهكذا حكم كل كلي طلبه الشرع ، ولم ينص على أنواعه .
وأما خصال الكفارة :
فقيل : إن الواجب فيها القدر المشترك بين الخصال ، فيأتي في أنواع الخصال ما قلنا في الجزئيات .
والمشهور أن كل خصلة واجبة بعينها على تقدير أن لا يأتي بغيرها ، فمتى فعلها وقعت واجبة بخصوصها ، لنص الشرع عليها ، أعني خصوص العتق مثلا بالنسبة إلى الاطعام والكسوة ، وأما إعتاق الرقبة المعينة فهو كأشخاص الكلي بلا إشكال ، فيأتي فيه ما سبق من البحث .
فإن قلت : السفر ينقسم :
إلى ما يقصد به المسافر ضم عبادة أخرى إلى الزيارة ، كصلاة واعتكاف في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ولا إشكال في كونه قربة .
وإلى ما يقصد قصره على قصد الزيارة لا غيره ، والنزاع إنما هو في هذا .

224

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست