نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 224
من هذه الأربعة قربة ، لما قررناه . ولأن السفر إلى المدينة لم يكن قربة لمطلق كونه سفرا ، ولا سفرا إلى المدينة ، وإنما كان لعلة ، وهي قصد القربة ، وحيث وجدت العلة وجد المعلول ، ولا فرق في الحكم بالقربة على كل واحد من الأربعة بين أن يوجد كليا ، أو جزئيا مشخصا ، لما قدمناه . وأما الحكم بكونه مطلوبا أو مندوبا إليه بخصوصه ، فلا يتعلق بمشخص منها كان ، ولا بواحد من الأربعة بعينه ، وإنما يتعلق بواحد منها لا بعينه ، ومهما وجد منها كان قربة يتأدى المأمور به في ضمنه . وهذا التقسيم وحكم كل واحد منها ، لا يتأتى فيه نزاع بين العقلاء ، سواء قلنا : مقدمة المأمور به مأمور بها ، أم لا ؟ وهكذا حكم كل كلي طلبه الشرع ، ولم ينص على أنواعه . وأما خصال الكفارة : فقيل : إن الواجب فيها القدر المشترك بين الخصال ، فيأتي في أنواع الخصال ما قلنا في الجزئيات . والمشهور أن كل خصلة واجبة بعينها على تقدير أن لا يأتي بغيرها ، فمتى فعلها وقعت واجبة بخصوصها ، لنص الشرع عليها ، أعني خصوص العتق مثلا بالنسبة إلى الاطعام والكسوة ، وأما إعتاق الرقبة المعينة فهو كأشخاص الكلي بلا إشكال ، فيأتي فيه ما سبق من البحث . فإن قلت : السفر ينقسم : إلى ما يقصد به المسافر ضم عبادة أخرى إلى الزيارة ، كصلاة واعتكاف في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ولا إشكال في كونه قربة . وإلى ما يقصد قصره على قصد الزيارة لا غيره ، والنزاع إنما هو في هذا .
224
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 224