responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 223


تسمى ( وسيلة ) بدون هذا القصد إلا على سبيل المجاز ، بمعنى أنها صالحة للتوسل ، ومراد الأصوليين ب‌ ( المقدمة ) ما يتوقف عليها الشئ ، سواء أقصد بها التوصل إليه ، أم لا ؟ فبينهما عموم وخصوص من وجه .
ولو سلمنا أن الوسيلة مرادفة للمقدمة ، فلا شك أنها لا تكون قربة حتى يقصد بها التقرب إلى قربة ، فمرادنا بقولنا : ( وسيلة القربة قربة ) هذا المعنى .
ومن ها هنا يظهر : أن كون الشئ قربة ، غير كونه واجبا ومندوبا ، فإن حكم الحاكم بالإيجاب أو الندب إنما هو على الماهية الكلية ، وكل ما وجد في الخارج مشخص لا يتعلق الطلب به بخصوصه ، فلا يحكم عليه بخصوصه : بأنه واجب ، لكنه مؤد للواجب في ضمنه ، والحكم بكون الشئ قربة تارة : يكون باعتبار حقيقته ، وهو ما وضع لأن يتقرب به ، فيكون كذلك ، وتارة : يكون باعتبار ما قصد به التقرب ، فيطلق على الفعل بعد تشخصه .
[ اعتبارات السفر في مسألة الزيارة ] إذا عرف ذلك فهاهنا اعتبارات :
أحدها : مطلق السفر .
والثاني : السفر إلى المدينة .
والثالث : السفر إلى المدينة بقصد القربة .
وكل واحد من القسمين الأولين ليس مطلوبا ولا قربة من حيث هو هو ، وإنما قد يطلب طلب الوسائل لغيره .
والقسم الثالث مطلوب وقربة ، وتتفاوت مراتبه بحسب تفاوت القربة المقصودة به ، فإنها قد تكون الزيارة ، وقد تكون قربة أخرى ، كالصلاة في المسجد ونحوها ، وقد تكون مجموع ذلك ، أو القدر المشترك بينها ، وهو مطلق القربة ، وكل

223

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست