نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 223
تسمى ( وسيلة ) بدون هذا القصد إلا على سبيل المجاز ، بمعنى أنها صالحة للتوسل ، ومراد الأصوليين ب ( المقدمة ) ما يتوقف عليها الشئ ، سواء أقصد بها التوصل إليه ، أم لا ؟ فبينهما عموم وخصوص من وجه . ولو سلمنا أن الوسيلة مرادفة للمقدمة ، فلا شك أنها لا تكون قربة حتى يقصد بها التقرب إلى قربة ، فمرادنا بقولنا : ( وسيلة القربة قربة ) هذا المعنى . ومن ها هنا يظهر : أن كون الشئ قربة ، غير كونه واجبا ومندوبا ، فإن حكم الحاكم بالإيجاب أو الندب إنما هو على الماهية الكلية ، وكل ما وجد في الخارج مشخص لا يتعلق الطلب به بخصوصه ، فلا يحكم عليه بخصوصه : بأنه واجب ، لكنه مؤد للواجب في ضمنه ، والحكم بكون الشئ قربة تارة : يكون باعتبار حقيقته ، وهو ما وضع لأن يتقرب به ، فيكون كذلك ، وتارة : يكون باعتبار ما قصد به التقرب ، فيطلق على الفعل بعد تشخصه . [ اعتبارات السفر في مسألة الزيارة ] إذا عرف ذلك فهاهنا اعتبارات : أحدها : مطلق السفر . والثاني : السفر إلى المدينة . والثالث : السفر إلى المدينة بقصد القربة . وكل واحد من القسمين الأولين ليس مطلوبا ولا قربة من حيث هو هو ، وإنما قد يطلب طلب الوسائل لغيره . والقسم الثالث مطلوب وقربة ، وتتفاوت مراتبه بحسب تفاوت القربة المقصودة به ، فإنها قد تكون الزيارة ، وقد تكون قربة أخرى ، كالصلاة في المسجد ونحوها ، وقد تكون مجموع ذلك ، أو القدر المشترك بينها ، وهو مطلق القربة ، وكل
223
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 223