responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 222


قلت : المقدمة ما يتوقف عليها الشئ ، وقد علمت خلاف الأصوليين في أنها هل تجب بوجوب ذلك الشئ ، أو لا ؟ وذلك خارج عن كونها قربة أو ليست بقربة .
فإن الذي يتوقف عليه الفعل قد يفعل بقصد القربة ، فيكون قربة ، وقد يفعل لا بقصد القربة ، فلا يكون قربة ، فمن مشى إلى مكة لمقصد غير صالح ، ثم حج ، لم يكن سفره قربة ، ولكن سقط عنه الأمر بالمقدمة ، لزوال السبب المقتضي لوجوبها .
وأما الوسيلة فقال الجوهري : الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير ، والجمع الوسل ، والوسائل ، والتوسيل والتوسل واحد ، يقال : وسل فلان إلى ربه وسيلة ، وتوسل إليه بوسيلة ، إذا تقرب إليه بعمل ، انتهى كلام الجوهري [1] .
فاسم ( الوسيلة ) إذا أطلق على المقدمة ، فهو من حيث كونها يتقرب بها ، لا من حيث كونها متوقفا عليها ، بل :
قد يكون المقصد متوقفا على الوسيلة بعينها ، فيجري في وجوبها الخلاف السابق .
وقد لا يتوقف المقصد عليها بعينها ، بل على ما هو أعم منها ، ويختارها العبد للتوسل بها .
وقد لا يتوقف المقصد عليها أصلا في نفس الأمر ، ولكن يقصد العبد أو يتوهم توقفه ، أو خطر بباله أنها موصلة إليه ، ولم يخطر بباله أمر آخر .
ففي كل هذه الأحوال تسمى ( وسيلة ) و ( قربة ) لا يجري فيها الخلاف الأصولي .
فالوسيلة لا تطلق على المقدمة حتى يقصد بها التقرب إلى المقصود ، ولا



[1] الصحاح للجوهري ( 5 / 184 ) باب اللام فصل الواو ( وسل ) .

222

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست