نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 270
والله سبحانه أعلم ، كتبه أحمد بن تيمية . هذا صورة خطة من أول الجواب إلى هنا [1] . [ الرد على فتوى ابن تيمية ] قلت : أما قوله : ( من سافر بمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، فهل يجوز له قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين ) . فيرد عليه فيه أسئلة : أحدها : أن زيارة قبور الأنبياء والصالحين إما أن تكون عنده قربة ، أو مباحة ، أو معصية . فإن كانت معصية فلا حاجة إلى قوله : ( مجرد ) فإن القولين في سفر المعصية سواء تجرد قصد المعصية ، أم انضم إليه قصد آخر . وإن كانت قربة لم يجر فيها القولان ، بل يقصر بلا خلاف . وإن كانت مباحة ، فالمسافر لذلك له حالتان : إحداهما : أن يسافر معتقدا أن ذلك من المباحات المستوية الطرفين ، فيجوز القصر أيضا بلا خلاف ، ولا إشكال في ذلك ، كالسفر لسائر الأمور المباحة . والثانية : أن يسافر معتقدا أن ذلك قربة وطاعة ، وهذا سيأتي الكلام فيه . وعلى تقدير أن يسلم له ما يقول ، يكون كلامه هنا مطلقا في موضع التفصيل ، فهو على التقديرين الأولين خطأ صريح ، وعلى التقدير الثالث خطأ بالإطلاق في موضع التفصيل . السؤال الثاني : أنه بنى كلامه في ذلك على أن هذا السفر مختلف في تحريمه ،
[1] قابلناه على النسخة المطبوعة في مجموع فتاوى ابن تيمية ( 27 / ص 184 - 192 ) وأثبتنا الفوارق هنا باسم ( المجموع ) .
270
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 270