نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 73
وقال ابن رشد بعد أن ادّعى أنّ قراءة النصب ظاهرة في الغسل : « وقد رجّح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام ، إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء : ويل للأعقاب من النار . قالوا : فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض ، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب . وهذا ليس فيه حجة ، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل ، ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم ، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين . وقد يدلّ هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضاً مسلم أنه قال : فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى : ويل للأعقاب من النار . وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح ، فهو أدل على جوازه منه على منعه ، لأن الوعيد إنما تعلّق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة ، بل سكت عن نوعها ، وذلك دليل على جوازها . وجواز المسح هو أيضاً مروي عن بعض الصحابة والتابعين » [1] .