responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 72


بل في ( فتح الباري ) : « وفي أفراد مسلم : فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسّها الماء » [1] . . . وهذا اللفظ يزيد الحديث تفسيراً ووضوحاً .
وحينئذ ، يكون حديث : « ويل للأعقاب من النار » أو « ويل للعراقيب من النار » دالا على المسح لا الغسل ، ولذا تمسّك به من يقول بإجزاء المسح . قال ابن حجر :
« فتمسّك بهذا الحديث من يقول بإجزاء المسح » [2] .
وقال القسطلاني بشرحه :
« استنبط من هذا الحديث الرد على الشيعة القائلين بأن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بالخفض ، إذ لو كان الفرض المسح لما توعّد عليه بالنار . لا يقال : إنّ ظاهر رواية مسلم أن الإنكار عليهم إنما هو بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل حيث قال : فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسّها الماء . لأنّ هذه الرواية من أفراد مسلم . . . » [3] .



[1] فتح الباري 1 / 213 .
[2] المصدر نفسه .
[3] إرشاد الساري 1 / 248 .

72

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست