نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 67
وفي ( معالم التنزيل ) بعد الكلام على الآية : « والدليل على وجوب غسل الرجلين : ما أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمّد بن العباس الحميدي الخطيب ، أنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب ، أنا يحيى بن محمّد بن يحيى ، أنا الحجّي ومسدّد قالا : أخبرنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عمرو قال : تخلّف عنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سفر سافرناه ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضّأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادانا بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار » [1] . وفي ( الكواكب الدراري ) بعد حديث « ويل . . . » قال : « فإن قلت : ظاهر القرآن ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) بالخفض يدل على وجوب المسح عليهما . قلت : قراءة الجر تعارض قراءة النصب فلا بدّ من تأويل ، وتأويل الجر بأنه على المجاورة كقولهم : جحر ضب خرب ، أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور ، لأنه الموافق للسنّة الثابتة الشائعة ، فيجب المصير إليه . وأخصر الاستدلالات عليه : إنّ جميع من وصف وضوء رسول الله