نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 66
كتب الخلاف عن الشيعة أنّ الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بالخفض » [1] . وفي ( تفسير القرطبي ) بعد الكلام على القراءتين : « قلت : والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل : ما قدمناه وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ، فخوفنا بذكر النار على مخالفة مراد الله عزّ وجل . ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلاّ من ترك الواجب ، ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب ، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما . فتبيّن بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح ، إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم ، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح » [2] . وفي ( المبسوط ) بعد ذكر الاستدلال بالآية على المسح : « ولنا : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم واظب على غسل الرجلين ، وبأمر من علمه الوضوء ، ورأى رجلا يلوح عقبه فقال : ويل . . . » [3] .
[1] فتح الباري 1 / 213 . [2] تفسير القرطبي 6 / 94 - 95 . [3] المبسوط في الفقه الحنفي 1 / 8 .
66
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 66