responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 66


كتب الخلاف عن الشيعة أنّ الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بالخفض » [1] .
وفي ( تفسير القرطبي ) بعد الكلام على القراءتين : « قلت : والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل : ما قدمناه وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ، فخوفنا بذكر النار على مخالفة مراد الله عزّ وجل . ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلاّ من ترك الواجب ، ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب ، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما . فتبيّن بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح ، إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم ، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح » [2] .
وفي ( المبسوط ) بعد ذكر الاستدلال بالآية على المسح : « ولنا : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم واظب على غسل الرجلين ، وبأمر من علمه الوضوء ، ورأى رجلا يلوح عقبه فقال : ويل . . . » [3] .



[1] فتح الباري 1 / 213 .
[2] تفسير القرطبي 6 / 94 - 95 .
[3] المبسوط في الفقه الحنفي 1 / 8 .

66

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست