responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44


يؤدّي إلى تكرار المسح ، لأنّ الغسل يتضمّن المسح ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقاً بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن » [1] .
وقد جنح إلى هذا الوجه جلال الدين السيوطي كما ستعرف ، وغير واحد من المتأخّرين كالمراغي [2] .
أقول :
لكن هذا الحمل يتوقف على ثلاثة أُمور :
أحدها : أن تكون قراءة النصب ظاهرة في الغسل بالعطف على الوجه واليدين . وقد عرفت أنه غير جائز في مثل هذا المقام ، أو بتقدير « اغسلوا » ، ومن الواضح بطلانه لعدم الاضطرار إلى تقديره ، والأصل عدمه .
والثاني : أن تكون السنّة قاضية بوجوب الغسل . وستعرف أنها متعارضة .
والثالث : أن يكون المسح على الخفين في حال الاختيار جائزاً ، وهذا أوّل الكلام ، فقد أنكر المسح على الخفّين جماعة من



[1] فتح الباري 1 / 215 .
[2] تفسير المراغي 6 / 63 .

44

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست