responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 40


بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ، ثمّ قام فشرب فضلته وهو قائم . ثم قال : إنّ ناساً يكرهون الشرب قائماً وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صنع كما صنعت ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث » [1] .
أقول :
لكن قال العيني في وجوه الجواب عن قراءة الجر : « الجواب الرابع : إنّ المسح يستعمل بمعنى الغسل الخفيف ، يقال : مسح على أطرافه إذا توضأ . قاله أبو زيد وابن قتيبة وأبو علي الفارسي .
وفيه نظر » [2] .
وقال الصاوي - بعد أن ذكره - : « وهو بعيد » [3] .
وقال صاحب المنار : « وهو تكلّف ظاهر » [4] .
هذا كلام هؤلاء ولم يزيدوا على ما قالوا . . . ووجه النظر والبعد والتكلّف أُمور :
الأول : إنّ غاية ما ذكره أبو زيد وجود هذا الاستعمال بين



[1] تفسير القرآن العظيم 2 / 25 .
[2] عمدة القاري 2 / 239 .
[3] الصاوي على البيضاوي 1 / 270 .
[4] تفسير المنار 6 / 233 .

40

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست