نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 40
بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ، ثمّ قام فشرب فضلته وهو قائم . ثم قال : إنّ ناساً يكرهون الشرب قائماً وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صنع كما صنعت ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث » [1] . أقول : لكن قال العيني في وجوه الجواب عن قراءة الجر : « الجواب الرابع : إنّ المسح يستعمل بمعنى الغسل الخفيف ، يقال : مسح على أطرافه إذا توضأ . قاله أبو زيد وابن قتيبة وأبو علي الفارسي . وفيه نظر » [2] . وقال الصاوي - بعد أن ذكره - : « وهو بعيد » [3] . وقال صاحب المنار : « وهو تكلّف ظاهر » [4] . هذا كلام هؤلاء ولم يزيدوا على ما قالوا . . . ووجه النظر والبعد والتكلّف أُمور : الأول : إنّ غاية ما ذكره أبو زيد وجود هذا الاستعمال بين
[1] تفسير القرآن العظيم 2 / 25 . [2] عمدة القاري 2 / 239 . [3] الصاوي على البيضاوي 1 / 270 . [4] تفسير المنار 6 / 233 .
40
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 40