نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 41
العرب في مقابل الاستعمال الشائع الذائع للمسح في مقابل الغسل ، وهل يجوز تنزيل لفظ القرآن الكريم على غير الاستعمال الشائع مع جواز جعله بالمعنى الشائع ؟ الثاني : سلّمنا كون لفظ « المسح » مشتركاً بين « المسح » و « الغسل » ، فهل يجوز حمل اللفظ على المعنى المشترك مع امكان أخذه بالمعنى الظاهر منه ؟ الثالث : إنّه بناء على الاشتراك فلا بدّ من القرينة ، ولا قرينة على جعل المسح هنا بمعنى الغسل إلاّ الأحاديث ، وهي - لو سلّمنا تمامية أسانيدها وظهورها في الغسل - معارضة بما هو صريح في المسح المقابل للغسل . والرابع : إنّ استدلال ابن كثير بالحديث الذي ذكره - وجعله من أحسن ما يستدلّ به للمدّعى - عجيب للغاية ، فإنّه دالّ على خلاف المدّعى ، ومن هنا قال الآلوسي - وهو أشدّ القوم اصراراً على هذه الدعاوى - وهو يريد الردّ على القائلين بالمسح : « ولا حجة لهم في دعوى المسح بما روي عن أمير المؤمنين علي - كرم الله تعالى وجهه - « أنّه مسح وجهه ويديه ، ومسح رأسه ورجليه ، وشرب فضل طهوره قائماً وقال : إنّ الناس يزعمون أنّ الشرب قائماً لا يجوز ، وقد رأيت
41
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 41