نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 35
وقال الفخر الرازي : « أما القراءة بالجر ، فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس ، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل . فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذا كسر على الجوار ، كما في قوله : جحر ضبّ خرب ، وقوله : كبير أناس في بجاد مزمل ؟ قلنا : هذا باطل من وجوه : الأول : أنّ الكسر على الجوار معدود في اللّحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر ، وكلام الله يجب تنزيهه عنه . وثانيها : أنّ الكسر إنّما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس ، كما في قوله : جحر ضب خرب ، فإنّ من المعلوم بالضرورة أنّ الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر ، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل . وثالثها : أنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف ، وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب » [1] . وقال القرطبي بعد أن نقله : « وردّه النحاس وقال : هذا القول غلط عظيم ، لأنّ الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه ، وإنّما هو غلط ونظيره الإقواء » [2] .
[1] تفسير الرازي 11 / 161 . [2] تفسير القرطبي 6 / 94 .
35
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 35