responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 36


وقال الأخفش : « ويجوز الجرّ على الاتباع ، وهو في المعنى الغسل ، نحو هذا جحر ضب خرب . والنصب أسلم وأجود من هذا الاضطرار » [1] .
على أنّ فيه اشكالا أورده الخفاجي وهو : أنه في هذه الحالة حيث يراد العطف على الرؤوس ، يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، إذ المسح في الرؤوس حقيقة وفي الأرجل مجاز ، لأنّ المفروض كون المراد هو الغسل الشبيه بالمسح في قلة استعمال الماء ، قال : « إنّه اشكال قوي لا محيص عنه » [2] .
الثاني :
إنّ الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدّى بالباء ، أي : وافعلوا بأرجلكم الغسل . ثمّ حذف الفعل وحرف الجرّ . ذكره أبو البقاء [3] .
ولا يخفى أنّه تكلّف بلا وجه وتقدير بلا دليل ، والأصل عدمه .
ولذا قال أبو حيان بعد أن ذكره : « وهذا تأويل في غاية الضعف » [4] . وكذا قال الشهاب الخفاجي [5] ولهذا أيضاً لم يذكره سائر العلماء .



[1] معاني القرآن 1 / 255 .
[2] الشهاب على البيضاوي 3 / 221 .
[3] املاء ما منَّ به الرحمن 1 / 210 .
[4] البحر المحيط 3 / 438 .
[5] الشهاب على البيضاوي 3 / 221 .

36

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست