نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 36
وقال الأخفش : « ويجوز الجرّ على الاتباع ، وهو في المعنى الغسل ، نحو هذا جحر ضب خرب . والنصب أسلم وأجود من هذا الاضطرار » [1] . على أنّ فيه اشكالا أورده الخفاجي وهو : أنه في هذه الحالة حيث يراد العطف على الرؤوس ، يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، إذ المسح في الرؤوس حقيقة وفي الأرجل مجاز ، لأنّ المفروض كون المراد هو الغسل الشبيه بالمسح في قلة استعمال الماء ، قال : « إنّه اشكال قوي لا محيص عنه » [2] . الثاني : إنّ الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدّى بالباء ، أي : وافعلوا بأرجلكم الغسل . ثمّ حذف الفعل وحرف الجرّ . ذكره أبو البقاء [3] . ولا يخفى أنّه تكلّف بلا وجه وتقدير بلا دليل ، والأصل عدمه . ولذا قال أبو حيان بعد أن ذكره : « وهذا تأويل في غاية الضعف » [4] . وكذا قال الشهاب الخفاجي [5] ولهذا أيضاً لم يذكره سائر العلماء .
[1] معاني القرآن 1 / 255 . [2] الشهاب على البيضاوي 3 / 221 . [3] املاء ما منَّ به الرحمن 1 / 210 . [4] البحر المحيط 3 / 438 . [5] الشهاب على البيضاوي 3 / 221 .
36
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 36