responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 34


وقال الشيخ سليمان جمل : « إنّه ضعيف لضعف الجوار » [1] .
وقال الشوكاني : « لا شك في أنه قليل نادر مخالف للظاهر ، لا يجوز حمل الآية المتنازع فيها عليه » [2] .
وقال الخازن : « وأما قراءة الكسر ، فقد اختلفوا في معناها والجواب عنها » فذكر الوجوه التي سنوردها ثمّ قال : « وأما من جعل كسر اللاّم في الأرجل على مجاورة اللفظ دون الحكم ، واستدل بقولهم : جحر ضبّ خرب ، وقال : الخرب نعت للجحر لا للضب ، وإنّما أخذ إعراب الضب للمجاورة ، فليس بجيّد ، لأنّ الكسر على المجاورة إنّما يحمل لأجل الضرورة في الشعر . أو يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس ، لأنّ الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر . ولأنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف ، أمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب » [3] .
وقال النيسابوري : « ولا يمكن أن يقال : إنه كسر على الجوار . . . » فذكر خلاصة ما ذكره الرازي [4] .



[1] الحاشية على البيضاوي 1 / 467 .
[2] نيل الأوطار 1 / 163 .
[3] تفسير الخازن : - لباب التأويل 2 / 441 .
[4] تفسير النيسابوري 6 / 53 .

34

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست