نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 34
وقال الشيخ سليمان جمل : « إنّه ضعيف لضعف الجوار » [1] . وقال الشوكاني : « لا شك في أنه قليل نادر مخالف للظاهر ، لا يجوز حمل الآية المتنازع فيها عليه » [2] . وقال الخازن : « وأما قراءة الكسر ، فقد اختلفوا في معناها والجواب عنها » فذكر الوجوه التي سنوردها ثمّ قال : « وأما من جعل كسر اللاّم في الأرجل على مجاورة اللفظ دون الحكم ، واستدل بقولهم : جحر ضبّ خرب ، وقال : الخرب نعت للجحر لا للضب ، وإنّما أخذ إعراب الضب للمجاورة ، فليس بجيّد ، لأنّ الكسر على المجاورة إنّما يحمل لأجل الضرورة في الشعر . أو يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس ، لأنّ الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر . ولأنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف ، أمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب » [3] . وقال النيسابوري : « ولا يمكن أن يقال : إنه كسر على الجوار . . . » فذكر خلاصة ما ذكره الرازي [4] .