responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33


قال أبو حيّان : « ومن أوجب الغسل تأوّل أنّ الجرّ هو خفض على الجوار . وهو تأويل ضعيف جدّاً ، ولم يرد إلاّ في النعت حيث لا يلبس ، على خلاف فيه قد قرّر في علم العربية » [1] .
وقال السندي : « وإنّما كان المسح هو ظاهر الكتاب ، لأنّ قراءة الجرّ ظاهرة فيه ، وحمل قراءة النصب عليها بجعل العطف على المحلّ أقرب من حمل قراءة الجرّ على قراءة النصب كما صرّح به النحاة ، لشذوذ الجوار واطّراد العطف على المحلّ » [2] .
وقال الحلبي : « وأمّا الجرّ على الجوار فإنّما يكون - على قلّة - في النعت ، كقول بعضهم : هذا جحر ضبّ خرب ، وفي التأكيد كقول الشاعر :
يا صاح بلّغ ذوي الحاجات كلّهم * أن ليس وصل إذا انحلّت عرى الذنب بجرّ كلّهم على ما حكاه الفرّاء .
وأمّا في عطف النسق فلا يكون ، لأنّ العاطف يمنع المجاورة » [3] .



[1] البحر المحيط 3 / 438 .
[2] الحاشية على ابن ماجة 1 / 88 .
[3] غنية المتملّي : 16 .

33

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست