نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 32
بظهور قراءة النصب في الغسل لم ينكروا ذلك ، كالنووي [1] . وابن كثير [2] وقال ابن حجر : « تمسّك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) عطفاً على ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين . . . » [3] . لكن ذهابهم إلى القول بالغسل حمل بعضهم على تأوّلات هي في الحقيقة تطبيق للقرآن على ما ذهبوا إليه ، ومن هنا لم يتعرّض لها أو قد صرّح بسقوطها أكثرهم ، وهي أربعة وجوه : أحدها : إنّ هذا كسر على الجوار ، وليس عطفاً على ( بِرُؤُوسِكُمْ ) ليكون دالا على المسح . وهذا ما ارتضاه قليل منهم : كالعيني في شرح البخاري [4] وأبي البقاء وأطنب في توجيهه [5] والآلوسي في تفسيره [6] ، وردّه جماعة :
[1] المجموع في شرح المهذّب 1 / 418 . [2] تفسير القرآن العظيم 2 / 24 . [3] فتح الباري 1 / 215 . [4] عمدة القاري 2 / 239 . [5] املاء ما منَّ به الرحمن 1 / 210 . [6] روح المعاني 6 / 78 .
32
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 32