responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 29


حجر . . . كما سيجيء في فصل الأخبار ، فكان الصحيح أن ينسب إلى الصحابة أنهم فهموا منها المسح فعملوا به ، لا أن يرموا بالجهل فيدّعى أنهم لم يعلموا بالوعيد ! !
ورابعاً : إنّ العطف على الوجه واليدين غير جائز ، قال أبو حيّان : « فيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض بل هي منشئة حكماً . . . قال الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور - وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه - قال : وأقبح ما يكون ذلك بالجمل . فدلَّ قوله هذا على أنّه ينزّه كتاب الله عن هذا التخريج » [1] .
وقال العيني : « والنصب يحتمل العطف على الأول على بعد ، فإنّ أبا علي قال : قد أجاز قوم النصب عطفاً على وجوهكم ، وإنّما يجوز شبهه في الكلام المعقد وفي ضرورة الشعر . . . » [2] .
وقال الحلبي : « لامتناع العطف على وجوهكم ، للفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية هي ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة . ولم نسمع في الفصيح : ضربت زيداً ومررت ببكر وعمراً . بعطف عمراً على



[1] البحر المحيط 3 / 438 .
[2] عمدة القاري 2 / 238 .

29

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست