responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 28


وسلّم على ترك إيعابهما .
وطريق النظر البديع : أنّ القراءتين محتملتان ، وأن اللغة تقضي بأنّهما جائزتان ، فردّهما الصحابة إلى الرأس مسحاً ، فلما قطع بنا حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ووقف في وجوهنا وعيده ، قلنا : جاءت السنّة قاضية بأنّ النصب يوجب العطف على الوجه واليدين » [1] .
قلت :
أوّلا : في كلامه اقرار بأنّ الصحابة قالوا بالمسح ، وردّوا القراءتين إلى الرأس .
وثانياً : في كلامه دعوى أنّ الصحابة لم يبلغهم وعيد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على ترك إيعاب الرجلين ، وهذه الدعوى غير مسموعة . إذ كيف لم يبلغ عليّاً الذي كان معه ليلا ونهاراً ، وأنساً الذي كان يخدمه كما يقولون ، وابن عباس وسائر المسلمين هذا الحكم العام المحتاج إليه في كلّ يوم ؟
وثالثاً : إنّ أخبار « ويل . . . » على فرض تمامية سندها أدلّ على جواز المسح منه على منعه ، وهذا ما نصَّ عليه ابن رشد وأشار إليه ابن



[1] أحكام القرآن 2 / 72 .

28

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست