responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 30


زيداً » [1] .
ولعلّه لذا اضطر بعضهم إلى أن يجعل الناصب فعلا مقدّراً وهو اغسلوا ، لا بالعطف على وجوهكم . وهو واضح الضعف ، لأنّ الأصل عدم التقدير كما هو المقرّر في سائر البحوث .
وعلى فرض التسليم بجواز أن يكون عامل النصب اغسلوا ، فمن الجائز أن يكون هو امسحوا ، لكنْ العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد ، كان إعمال الأقرب أولى كما قال الفخر الرازي [2] .
ومنهم من رأى أن الأخبار وحدها لا تكفي لتقدم قراءة النصب على قراءة الجرّ ، بل لا بدَّ قبل ذلك من إخراج قراءة الجرّ عن الظهور في المسح ، بدعوى اشتراك لفظ « المسح » :
قال القرطبي : « قال النحاس : ومن أحسن ما قيل فيه : أنّ المسح والغسل واجبان جميعاً ، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض ، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب ، والقراءتان بمنزلة آيتين . قال ابن عطية : وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أنّ المسح في الرجلين هو الغسل .



[1] غنية المتملي : 16 .
[2] تفسير الرازي 11 / 161 .

30

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست