نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 27
الوضوء ، واختلفوا في نوع طهارتهما فقال قوم : طهارتهما الغسل وهم الجمهور ، وقال قوم : فرضهما المسح . . . وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء . . . وذلك ، أنّ قراءة النصب ظاهرة في الغسل ، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح . . . وقد رجّح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام ، إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء : ( ويل للأعقاب من النار ) . . . » [1] . وقال ابن العربي - بعد أن ذكر القراءتين والقولين - : « وجملة القول في ذلك : إنّ الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس ، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله ، والقرآن نزل بلغة العرب ، وأصحابه رؤوسهم وعلماؤهم لغة وشرعاً ، وقد اختلفوا في ذلك ، فدلّ على أنّ المسألة محتملة لغة محتملة شرعاً . لكن تعضّد حالة النصب على حالة الخفض بأنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم غسل وما مسح قط ، وبأنه رأى قوماً تلوح أعقابهم فقال : ( ويل للأعقاب من النار ) و ( ويل للعراقيب من النار ) . فتوعّد بالنار على ترك إيعاب غسل الرجلين ، فدلّ ذلك على الوجوب بلا خلاف ، وتبيّن أنّ من قال من الصحابة أنّ الرجلين ممسوحتان ، لم يعلم بوعيد النبيّ صلّى الله عليه