responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 42


رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صنع مثل ما صنعت ، وهذا وضوء من لم يحدث .
لأنّ الكلام في وضوء المحدث لا في مجرّد التنظيف بمسح الأطراف ، كما يدلّ عليه ما في الخبر من مسح المغسول اتفاقاً » [1] .
4 - دعوى أنّ المراد بالمسح هو المسح على الخفّين :
ومن القوم من لم يمكنه ردّ ظهور القراءتين أو قراءة الجرّ في المسح ، ولا الجزم بشيء من التأويلات والتوجيهات ، ولا الموافقة على حمل المسح على الغسل . . . لكنّه حمل الآية على المسح على الخفّين ! لأن السنّة دالّة على الغسل .
قال ابن كثير : « ومنهم من قال : هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفّان . قاله أبو عبد الله الشافعي » [2] .
وقال ابن العربي : « السنّة قاضية بأنّ النصب يوجب العطف على الوجه واليدين ، ودخل بينهما مسح الرأس ، وإن لم تكن وظيفته كوظيفتهما ، لأنه مفعول قبل الرجلين لا بعدهما ، فذكر لبيان الترتيب لا



[1] روح المعاني 6 / 78 .
[2] تفسير القرآن العظيم 2 / 25 .

42

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست