نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 31
قلت : وهو الصحيح ، فإنّ لفظ المسح مشترك ، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل . قال الهروي : أخبرنا الأزهري ، أخبرنا أبو بكر محمّد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال : المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحاً ، ومنه يقال : الرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه : قد تمسح . ويقال : مسح الله ما بك ، إذا غسلك وطهّرك من الذنوب . فإذا ثبت بالنقل عن العرب أنّ المسح يكون بمعنى الغسل ، فترجّح قول من قال : إنّ المراد بقراءة الخفض الغسل ، بقراءة النصب التي لا احتمال فيها ، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل ، والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة » [1] . قلت : وهذا الذي ذكره بعنوان « أحسن ما قيل » ردٌّ في الحقيقة على « النظر البديع » الذي ذكره ابن العربي واستحسنه بعضهم . . . وسنتكلم عليه إن شاء الله . 2 - دعوى عدم ظهور قراءة الجرّ في المسح : وقراءة الجرّ اتفقوا على ظهورها في المسح ، حتى القائلون