responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 31


قلت : وهو الصحيح ، فإنّ لفظ المسح مشترك ، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل . قال الهروي : أخبرنا الأزهري ، أخبرنا أبو بكر محمّد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال : المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحاً ، ومنه يقال : الرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه : قد تمسح . ويقال : مسح الله ما بك ، إذا غسلك وطهّرك من الذنوب .
فإذا ثبت بالنقل عن العرب أنّ المسح يكون بمعنى الغسل ، فترجّح قول من قال : إنّ المراد بقراءة الخفض الغسل ، بقراءة النصب التي لا احتمال فيها ، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل ، والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة » [1] .
قلت : وهذا الذي ذكره بعنوان « أحسن ما قيل » ردٌّ في الحقيقة على « النظر البديع » الذي ذكره ابن العربي واستحسنه بعضهم . . . وسنتكلم عليه إن شاء الله .
2 - دعوى عدم ظهور قراءة الجرّ في المسح :
وقراءة الجرّ اتفقوا على ظهورها في المسح ، حتى القائلون



[1] تفسير القرطبي 6 / 94 .

31

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست