responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الراية ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 144


يجمع المسلمون على صحتها ، للشك في الحنث . فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث . وإن كان رواته فساقاً . فالجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهراً وباطناً . وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهراً مع احتمال وجوده باطناً ، حتى تستحب الرجعة . قال المصنف : ( وخالفه المحققون والأكثرون ، فقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر ) .
قال في شرح مسلم : لأن ذلك شأن الآحاد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما ، وتلقي الأمة بالقبول ، إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما ، من غير توقف على النظر فيه ، بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح ، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . قال : وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ ، وبالغ في تغليطه . . . وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول . وقال : إن بعض المعتزلة يرون : أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته ، قال وهو مذهب رديء ، وقال البلقيني : ما قال النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع . فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية ، كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفراييني ، والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وعن

144

نام کتاب : حديث الراية ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست