responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 148


تعالى فلعل أبا بكر ومن معه استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتله فأجاب بذلك بمعنى أن هذا من الأحكام الشرعية التي لم ينزل الوحي بها وأمرها إلى الله تعالى وحده والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله تعالى فلم يكن يسأل ربه تغيير حكم من الأحكام الشرعية ولا يفعل فيها إلا ما يأمره به فيكون قوله لا يستغاث بي عاما مخصوصا أي لا يستغاث بي في هذا الأمر لأنه مما يستأثر الله تعالى به ولا شك أن من أدب السؤال أن يكون المسؤول ممكنا فكما إنا لا نسأل الله تعالى إلا ما هو في ممكن القدرة الإلهية كذلك لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يمكن أن يجيب إليه ( والثاني ) أن يكون ذلك من باب قوله ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم أي أنا وإن استغيث بي فالمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى وكثيرا ما تجئ السنة بنحو هذا من بيان حقيقة الأمر ويجئ القرآن بإضافة الفعل إلى مكتسبه كقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله مع قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فسلك الأدب في نسبة الهداية إلى الله تعالى وقد قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا فنسب الهداية إليهم وذلك على سبيل الكسب ومن هذا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وأما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت فالأحسن أن يكون المراد به التسلية والحمل عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إسلام عمه أبي طالب فكأنه قد قيل أنت وفيت بما عليك وليس عليك خلق هدايته لأن ذلك ليس إليك فلا تذهب نفسك عليه * وبالجملة إطلاق لفظ الاستغاثة بالنسبة لمن يحصل منه غوث إما خلقا وإيجادا وإما تسببا وكسبا أمر معلوم لا شك فيه لغة وشرعا ولا فرق بينه وبين السؤال فتعين تأويل الحديث المذكور وقد قيل إن في البخاري في حديث الشفاعة يوم القيامة فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو حجة

148

نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست