responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 349


حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني » [1] ؛ فكذا زيارة قبر غيره من عموم المؤمنين للسَّلام عليه والدعاء له لا يفضي إلى أن يُتَّخذ قبرُه مسجداً وعيداً ووثناً ، وأما هو ( ؛ فقد دُفن في بيته لئلا يُتَّخذ قبره مسجداً ، ومقصود الزيارة في حقِّ غيره إنَّما هو السَّلام عليه والدُّعاء له ، كالصَّلاة على جنازته ، والرَّسول ( ص ) قد أمرنا أن نسلِّم عليه في صلاتنا ونصلِّي عليه ، وصلاتنا وسلامنا يصل إليه حيث كنا ، وهذا لم نؤمر به في حق غيره على الخصوص ، فغيره إذا زرنا قبره قد يحصل له من دعائنا له ما لا يحصل بدون ذلك من غير مفسدة فيه ، كالصَّلاة على جنازته ، وأما هو ( ؛ فلا يحصل له بزيارتنا فائدة ، بل ولا تمكن زيارة قبره ؛ فإنَّه دُفن في بيته ، وحُجب قبره عن النَّاس ، وحيل بين الزَّائر وبين قبره ؛ فلا يستطيع أحد أن يزور قبره كما تُزار سائر القبور ، وإنَّما يمكن الوصول إلى مسجده ، ومسجده مبني قبل القبر ، والعبادة فيه عبادة لله في بيته ، ليس ذلك زيارة للقبر ، ولهذا لم يُنقل عن أحدٍ من السَّلف أنَّه تكلَّم بزيارة قبره ، فإن ذلك غير ممكن ، ولهذا كرهها من كرهها ؛ لأن مسمَّاها باطل ، وإنَّما الممكن الصَّلاة والسَّلام عليه في مسجده ، وذلك مشروع في جميع البقاع ، ليس هو من زيارة القبور ، فأمَّا إذا صلَّينا عليه وسلَّمنا عليه في مسجده وغيره من المساجد لم نكن زرنا قبره ، ولكن كثير من المتأخرين صاروا يسمّون الدُّخول إلى مسجده مع السَّلام عليه عند الحجرة زيارة لقبره ، وهذه التسمية مبتَدَعة في الإسلام ، ومخالفة للشَّرع والعقل واللغة ، لكن قد شاعت وصارت اصطلاحاً لكثير من العلماء ، وصار منهم من يقول : زيارة قبره مستحبة بالإجماع ، والزيارة المستحبة بالإجماع هي الوصول إلى مسجده والصَّلاة والسَّلام عليه فيه وسؤال الوسيلة ونحو ذلك ؛ فهذا مشروع بالإجماع في مسجده ، فهذه هي الزيارة



[1] [ صحيح ] . رواه أبو داود في ( المناسك ، باب زيارة القبور ، 2042 ) ، وأحمد في « المسند » ( 2 / 367 ) ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر : « صحيح الجامع » ( 7226 ) .

349

نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست