مِنْكُنَّ للهِ وَرَسولِهِ } [1] ، وأمثال ذلك ، ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض - حتى كلام المتخاطبين - حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب ؛ كقوله تعالى : { قالَ ألَمْ أقُلْ لَكَ إنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعي صَبْراً } [2] . ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي ، ولهذا لو أُلحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء ، ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع ، ومن حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ ، كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول خلاف ذلك ، وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين ، أو أحدهما غائب والآخر حاضراً ؛ فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخر ، فيقبل في مجلس البلاغ ، وهذا جائز ، بخلاف ما إذا كانا حاضرين والذي في القرآن نقل كلام حاضرين متجاورين ؛ فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة ؟ ! بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك . الثاني : أن النبي ( ص ) كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة ك ( ق ) ونحوها ، وكما كان عمر رضي الله عنه يقرأ ب « يونس » و « يوسف » و « النحل » ، ولما قرأ ( ص ) بسورة « المؤمنين » في الفجر أدركته سعلة ، فركع في أثنائها وقال : « إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها ، فأسمع بكاء الصبي ، فأخفف لما أعلم من وجد أمه به » [3] .
[1] الأحزاب : 31 . [2] الكهف : 75 . [3] رواه البخاري في ( الأذان ، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ، 710 ) ، ومسلم في ( الصلاة ، باب أمر الأئمة تخفيف الصلاة في تمام ، 470 ) ؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .