responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 322


أقسام الدَّعاوى وأنَّ اليمين تارة تكون على المدَّعي وتارة تكون على المدَّعى عليه ( الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور سواء سموا قضاة أو ولاة ، أو تسمى بعضهم في بعض الأوقات ولاة الأحداث أو ولاة المظالم ، أو غير ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية ؛ فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق ، وعلى كل من ولي أمر الأمة أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل والقسط ، وأن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ( ص ) ، وهذا هو الشرع المنزل من عند الله ، قال الله تعالى : { لَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنَا بِالبَيِّناتِ وأنْزَلْنا مَعَهُمُ الكِتابَ والميزانَ لِيَقومَ النَّاسُ بالقِسْطِ وأنْزَلْنا الحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ للنَّاسِ } [1] ، وقال تعالى : { إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أنْ تُؤَدُّوا الأماناتِ إلى أهْلِها وإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ } [2] ، وقال تعالى : { إنَّا أنْزَلْنا إلَيْكَ الكِتابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أراكَ اللهُ } [3] ، وقال تعالى : { وأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللهُ ولا تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الحَقِّ } [4] .
فالدعاوى « قسمان » : دعوى تهمة ، وغير تهمة :
فدعوى التهمة : أن يدعى فعلاً يحرم على المطلوب يوجب عقوبته ؛ مثل قتل ، أو قطع طريق ، أو سرقة ، أو غير ذلك من أنواع العدوان المحرم كالذي يستخفى به بما يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأوقات في العادة .
وغير التهمة : أن يدعي دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان



[1] الحديد : 25 .
[2] النساء : 58 .
[3] النساء : 105 .
[4] المائدة : 49 .

322

نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست