فالأول : مثل من أخرج الزكاة ناقصاً ؛ فإنه يخرج التمام . والثاني : مثل من ترك واجبات الحج ؛ فإنه يجبر بالدم ، ومن ترك واجبات الصلاة المجبورة بالسجود . والثالث : مثل من ضحى بمعيبة أو أعتق معيباً أو صلى بلا طهارة . والرابع : مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين . وإذا حصل مقارناً لمحظور يضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل ؛ كالوطىء في الإحرام فإنه يفسده ، وإن لم يضاد بعض الأجزاء يكون قد اجتمع المأمور والمحظور ؛ كفعل محظورات الإحرام فيه أو فعل قول الزور والعمل به في الصيام ؛ فهذه ثلاثة أقسام في المحظور كالمأمور ؛ إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران والتكميل ، وتارة بالإعادة ؛ وتارة لا يستدرك بحال . والمحظور كالمأمور : إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإعادة أو لا يستدرك ، وإما أن يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر أو لا يجبر ، وإما أن يوجب إثماً فيه يقابل ثوابه ؛ فالأول كإفساد الحج ، والثاني كإفساد الجمعة ، والثالث كالحج مع محظوراته ، والرابع كالصلاة مع مرور المصلي أمامه ، والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به . فهذه المسائل مسألة الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة : هل يجتمع فيه أن يكون محموداً مذموماً ، مرضياً مسخوطاً ، محبوباً مبغضاً ، مثاباً معاقباً ، متلذذاً متألماً ؛ يشبه بعضها بعضاً ؟ والاجتماع ممكن من وجهين ، لكن من وجه واحد متعذر ، وقد قال تعالى : { يَسْألونَكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فيهِما إثْمٌ كَبيرٌ وَمَنافِعُ للنَّاسِ وإثْمُهُمَا أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما } [1] ) [2]