وأما القسم الثاني من العموم ؛ فهو عموم الجميع لأفراده ، كما يعم قوله تعالى : { فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ } [1] كل مشرك . والقسم الثالث من أقسام العموم : عموم الجنس لأعيانه ، كما يعم قوله : « لا يُقتَل مسلم بكافر » [2] جميع أنواع القتل : المسلم والكافر ) [3] * * *
[1] التوبة : 5 . [2] جزء من حديث رواه البخاري في ( كتاب العلم ، باب كتابة العلم ، رقم 111 ) . [3] « اقتضاء الصراط المستقيم » ( 1 / 170 - 172 ) .