الأسماء ثلاثة أنواع شرعيٌّ ، ولغويٌّ ، وعرفيٌّ ( ومما ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي ( ص ) لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ، ولهذا قال الفقهاء : « الأسماء ثلاثة أنواع » : نوع يُعرف حده بالشرع ؛ كالصلاة والزكاة ، ونوع يُعرف حده باللغة ؛ كالشمس والقمر ، ونوع يُعرف حده بالعرف ؛ كلفظ القبض ، ولفظ المعروف في قوله : { وَعاشِروهُنَّ بالمَعْروفِ } ونحو ذلك ، وروي عن ابن عباس أنه قال : « تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله ، من ادعى علمه فهو كاذب » ، فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول ( ص ) ما يُراد بها في كلام الله ورسوله ، وكذلك لفظ الخمر وغيرها ، ومن هناك يُعرف معناها ، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي ( ص ) لم يُقبل منه ، وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها ؛ فذاك من جنس علم البيان ، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم ، وبيان حكمة ألفاظ القرآن ؛ لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا ) [1] * * *