لا يُعرف إجماع على ترك نصٍّ إلاَّ وقد عُرف النَّصُّ النَّاسخ له ( كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة ، إلا مجرد دعوى النسخ ، وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة لبعض النصوص توهمه ترك العمل ، إلا أن مذهب طائفته ترك العمل بها إجماع ، والإجماع دليل على النسخ ، ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلاً على أنه منسوخ ؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن لا يُعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عُرف النص الناسخ له ، ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحاً ؛ بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعاً ، ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه ، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء ) [1] * * *