ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علماً وعملاً أن ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد ، فإذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول ؛ فإنه لا يأمر به ، أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه ؛ إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ، ولا أن يوجب عليه اتباعه ؛ فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة : لا يأمر بها ولا ينهى عنها ، بل هي بين الإباحة والعفو . وهذا باب واسع جداً ؛ فتدبره ! ) [1] * * *